responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 12
مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشئ من دون ملاحظة ثبوت حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته [1].
والدليل المفروض [2]:
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير [3]، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض، لأن موضوعه مجهول الحكم.
وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي:
فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل - كأصالة البراءة العقلية، والاحتياط والتخيير العقليين - فالدليل أيضا [4] وارد عليه ورافع


[1] لم ترد " وفي الدليل - إلى - على حرمته " في غير (ظ)، وورد بدلها في (ر)
و (ص) العبارة التالية: " كالحكم بحلية العصير مثلا من حيث إنه مجهول الحكم،
وموضوع الحكم الواقعي الفعل من حيث هو، فإذا لم يطلع عليه المجتهد كان
موضوع الحكم في الأصول باقيا على حاله، فيعمل على طبقه، وإذا اطلع المجتهد
على دليل يكشف عن الحكم الواقعي فإن ".
[2] لم ترد " والدليل المفروض " في (ر) و (ص).
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " العنبي مثلا "، وفي (ر) و (ص) زيادة: " مثلا ".
[4] لم ترد " أيضا " في (ر)، وفي (ص) كتب فوقه: " نسخة ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست