responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 117
بالمعنى الذي ذكرنا، وهو: أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخبرين كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، وإذا لم يفرض العلم بكذب أحد الخبرين فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب الآخر [1]، ولو فرض أن شيئا منها كان في نفسه موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر عن درجة الحجية، ومخرجا للمسألة عن التعارض، فيعد ذلك الشئ موهنا لا مرجحا، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه مرجوحية الخبر، وبين ما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع.
[المرجحات المتنية] [2] وأما ما يرجع إلى المتن، فهي أمور:
منها: الفصاحة، فيقدم الفصيح على غيره، لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم (عليه السلام)، إلا أن يكون منقولا بالمعنى.
ومنها: الأفصحية، ذكره جماعة [3] خلافا لآخرين [4]. وفيه تأمل،


[1] في (ر) بدل " الآخر ": " أحد الخبرين ".
[2] العنوان منا.
[3] مثل السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 172، والمحقق القمي
في القوانين 2: 285، والسيد المجاهد في المفاتيح: 699.
[4] مثل العلامة في مبادئ الوصول: 236، ونهاية الوصول (مخطوط): 457،
وصاحب المعالم في المعالم: 252، والفاضل الجواد في غاية المأمول (مخطوط):
220، والشيخ الجرجاني في غاية البادى (مخطوط): 287.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست