responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 11
خاتمة في التعادل والتراجيح [1] وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان، فلا بد من تعريف التعارض وبيانه.
وهو لغة: من العرض بمعنى الإظهار [2]، وغلب في الاصطلاح على: تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا: أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد [3].
وكيف كان، فلا يتحقق إلا بعد اتحاد الموضوع وإلا لم يمتنع اجتماعهما.
ومنه يعلم: أنه لا تعارض بين الأصول وما يحصله المجتهد من [4] الأدلة الاجتهادية، لأن موضوع الحكم في الأصول الشئ بوصف أنه


[1] كذا في (ر) و (ص)، وفي غيرهما: " الترجيح ".
[2] في القاموس (2: 334) عرض الشئ له: أظهره له. وفي المصباح المنير
[402]: عرضت المتاع للبيع: أظهرته لذوي الرغبة ليشتروه.
[3] انظر منية اللبيب (مخطوط)، الورقة: 169، والقوانين 2: 276، وضوابط
الأصول: 423.
[4] لم ترد " ما يحصله المجتهد من " في (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 4  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست