[تقسيم الاستصحاب باعتبار دليل المستصحب] [1] وأما بالاعتبار الثاني، فمن وجوه أيضا: أحدها: من حيث إن الدليل المثبت للمستصحب إما أن يكون هو الإجماع، وإما أن يكون غيره. وقد فصل بين هذين القسمين الغزالي، فأنكر الاستصحاب في الأول [2]. وربما يظهر من صاحب الحدائق - فيما حكي عنه في الدرر النجفية - أن محل النزاع في الاستصحاب منحصر في استصحاب حال الإجماع [3]. وسيأتي تفصيل ذلك عند نقل أدلة الأقوال إن شاء الله. الثاني: من حيث إنه قد يثبت بالدليل الشرعي، وقد يثبت بالدليل العقلي. ولم أجد من فصل بينهما، إلا أن في تحقق الاستصحاب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي - وهو الحكم العقلي المتوصل به إلى حكم شرعي - تأملا، نظرا إلى أن الأحكام العقلية كلها مبينة مفصلة من حيث مناط الحكم [4]، والشك في بقاء المستصحب وعدمه لا بد وأن
[1] العنوان منا. [2] المستصفى 1: 128. [3] الدرر النجفية: 34. [4] في (ر) و (ص) زيادة: " الشرعي ".