responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 195
ثم إن ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابي على ما ذكره، سيجئ ما فيه مفصلا [1] إن شاء الله تعالى.
وأما الثالث - وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه - فهو على قسمين، لأن الفرد الآخر:
إما أن يحتمل وجوده مع ذلك الفرد المعلوم حاله.
وإما أن [2] يحتمل حدوثه بعده، إما بتبدله إليه وإما بمجرد حدوثه مقارنا لارتفاع ذلك الفرد.
وفي جريان استصحاب الكلي في كلا القسمين، نظرا إلى تيقنه سابقا وعدم العلم بارتفاعه، وإن علم بارتفاع بعض وجوداته وشك في حدوث ما عداه، لأن ذلك مانع من إجراء الاستصحاب في الأفراد دون الكلي، كما تقدم نظيره في القسم الثاني.
أو عدم جريانه فيهما، لأن بقاء الكلي في الخارج عبارة عن استمرار وجوده الخارجي [3] المتيقن سابقا، وهو معلوم العدم، وهذا هو الفارق بين ما نحن فيه والقسم الثاني، حيث إن الباقي في الآن اللاحق بالاستصحاب [4] هو عين الوجود [5] المتيقن سابقا.


[1] انظر الصفحة 263.
[2] " أن " من (ت).
[3] في (ص) زيادة: " على نحو ".
[4] كتب في (ص) على " بالاستصحاب ": " زائد ".
[5] في (ت) بدل " الوجود ": " الموجود ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست