responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 50
وليته أمر بالتأمل في الإيراد الأول أيضا، ويمكن إرجاعه إليهما معا، وهو الأولى.
هذه جملة ما استدل به من الأخبار.
والإنصاف: ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط في ما لا نص فيه في الشبهة [1]، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط [2] وقعت المعارضة بينها، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض [3] ما سيجئ من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجية سندا ودلالة.
وأما الإجماع:
فتقريره من [4] وجهين:
الأول: دعوى إجماع العلماء كلهم - من المجتهدين والأخباريين - على أن الحكم في ما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه [5] من حيث إنه مجهول الحكم، هي البراءة وعدم العقاب على الفعل.
وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي


[1] في (ص) زيادة: " التحريمية ".
[2] ستأتي في الصفحة 64 - 67، 76 - 78 و 82.
[3] في (ر) و (ظ): " فلا تعارض ".
[4] في (ر) و (ص): " على ".
[5] لم ترد " من حيث هو ولا على تحريمه " في (ر).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست