في عدتها: " قال: أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعدما تنقضي [1] عدتها، فقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأي الجهالتين أعذر [2]، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة؟ قال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك، وذلك لأنه لا يقدر معها على الاحتياط، قلت: فهو في الأخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها " [3]. وفيه: أن الجهل بكونها في العدة إن كان مع العلم بالعدة في الجملة والشك في انقضائها: فان كان الشك في أصل الانقضاء مع العلم بمقدارها فهو شبهة في الموضوع خارج عما نحن فيه، مع أن مقتضى الاستصحاب المركوز في الأذهان عدم الجواز. ومنه يعلم: أنه لو كان الشك في مقدار العدة فهي شبهة حكمية قصر في السؤال عنها، وهو ليس [4] معذورا فيها [5] اتفاقا، و [6] لأصالة بقاء العدة وأحكامها، بل في رواية أخرى أنه: " إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة " [7]، فالمراد من المعذورية عدم حرمتها عليه مؤبدا،
[1] كذا في المصدر، وفي النسخ: " ينقضي ". [2] في المصدر: " يعذر ". [3] الوسائل 14: 345، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 4. [4] كذا في (ظ)، وفي (ر)، (ص) و (ه): " فهو ليس "، وفي (ت): " وليس ". [5] لم ترد " فيها " في (ر) و (ظ). [6] " و " من (ت) و (ه). [7] الوسائل 18: 396، الباب 27 من أبواب حد الزنا، الحديث 3.