responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 412
[وجوب أصل الفحص] [1] أما وجوب أصل الفحص، وحاصله: عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم، فيدل عليه وجوه:
الأول: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة.
الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، مثل آيتي: النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر [2]، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم [3] وتحصيل التفقه [4]، والذم على ترك السؤال [5].
الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، المستلزم لوجوب تحصيل العلم، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب:
مثل قوله (صلى الله عليه وآله) في من غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات:


[1] العنوان منا.
[2] التوبة: 122، النحل: 43.
[3] الكافي 1: 30، باب فرض العلم، الحديث 1، 2، 4 و 5.
[4] نفس المصدر، الحديث 6، 7، 8 و 9.
[5] الكافي 1: 40، باب سؤال العالم، الحديث 2 و 5.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست