[وجوب أصل الفحص] [1] أما وجوب أصل الفحص، وحاصله: عدم معذورية الجاهل المقصر في التعلم، فيدل عليه وجوه: الأول: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة. الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل العلم، مثل آيتي: النفر للتفقه وسؤال أهل الذكر [2]، والأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم [3] وتحصيل التفقه [4]، والذم على ترك السؤال [5]. الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهال بفعل المعاصي المجهولة، المستلزم لوجوب تحصيل العلم، لحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرة العقاب: مثل قوله (صلى الله عليه وآله) في من غسل مجدورا أصابته جنابة فكز فمات:
[1] العنوان منا. [2] التوبة: 122، النحل: 43. [3] الكافي 1: 30، باب فرض العلم، الحديث 1، 2، 4 و 5. [4] نفس المصدر، الحديث 6، 7، 8 و 9. [5] الكافي 1: 40، باب سؤال العالم، الحديث 2 و 5.