responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 32
يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلته، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص [1] المشكوك فيه مبينا لاجماله، فتأمل.
وأضعف من الوهن المذكور: وهن العموم بلزوم تخصيص كثير [2] من الآثار بل أكثرها، حيث إنها لا ترتفع بالخطأ والنسيان وأخواتهما.
وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه.
فاعلم: أنه إذا بنينا على رفع [3] عموم الآثار، فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هي، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين، كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ، ووجوب سجدتي السهو المترتب على نسيان بعض الأجزاء.
وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشئ بوصف عدم الخطأ، مثل قوله: " من تعمد الافطار فعليه كذا "، لأن هذا الأثر يرتفع بنفسه في صورة الخطأ.
بل المراد: أن الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطأ والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل إذا صدر عن خطأ.
ثم المراد بالآثار: هي الآثار المجعولة الشرعية التي وضعها الشارع، لأنها هي [4] القابلة للارتفاع برفعه، وأما ما لم يكن بجعله - من الآثار


[1] في (ه‌): " المخصص ".
[2] في (ت)، (ر)، (ص) و (ه‌): " التخصيص بكثير ".
[3] لم ترد " رفع " في (ر) و (ه‌).
[4] لم ترد " هي " في (ر) و (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست