أما مسائل القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي: فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا [1]. وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه [2]، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد [3] والشيخ [4]، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم [5] الاخر
[1] هو المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي)، على ما حكاه عنه الشهيد في الذكرى (الطبعة الحجرية): 191، وانظر مفتاح الكرامة 2: 399. [2] كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 273، وشريف العلماء على ما في ضوابط الأصول: 326، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين: 449، والسيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 528. [3] انظر الانتصار: 146 و 148 - 149. [4] انظر الخلاف 1: 182، المسألة 138. [5] في (ظ): " كلماته ".