responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 316
أما مسائل القسم الأول، وهو الشك في الجزء الخارجي:
فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة فيكون ناشئا من ذهاب جماعة إلى جزئية الأمر الفلاني، كالاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى - مثلا - على ما ذهب إليه بعض فقهائنا [1].
وقد اختلف في وجوب الاحتياط هنا، فصرح بعض متأخري المتأخرين بوجوبه [2]، وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد [3] والشيخ [4]، لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما، بل ظاهر كلماتهم [5] الاخر


[1] هو المفيد الثاني (ولد الشيخ الطوسي)، على ما حكاه عنه الشهيد في
الذكرى (الطبعة الحجرية): 191، وانظر مفتاح الكرامة 2: 399.
[2] كالمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 273، وشريف العلماء على ما في
ضوابط الأصول: 326، والشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين: 449، والسيد
المجاهد في مفاتيح الأصول: 528.
[3] انظر الانتصار: 146 و 148 - 149.
[4] انظر الخلاف 1: 182، المسألة 138.
[5] في (ظ): " كلماته ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست