responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 200
أما المقام الأول:
فالحق فيه: عدم الجواز وحرمة المخالفة القطعية، وحكي عن ظاهر بعض [1] جوازها [2].
لنا على ذلك: وجود المقتضي للحرمة وعدم المانع عنها.
أما ثبوت المقتضي: فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه، فإن قول الشارع: " اجتنب عن الخمر "، يشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بين الإناءين أو أزيد، ولا وجه لتخصيصه بالخمر المعلوم تفصيلا.
مع أنه لو اختص الدليل بالمعلوم تفصيلا خرج الفرد المعلوم إجمالا عن كونه حراما واقعيا وكان حلالا واقعيا [3]، ولا أظن أحدا يلتزم بذلك، حتى من يقول بكون الألفاظ أسامي للأمور المعلومة، فإن الظاهر إرادتهم الأعم من المعلوم إجمالا.
وأما عدم المانع: فلأن العقل لا يمنع من التكليف - عموما أو خصوصا - بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه في أمرين أو أمور، والعقاب على مخالفة هذا التكليف.
وأما الشرع فلم يرد فيه ما يصلح للمنع عدا ما ورد، من قولهم (عليهم السلام): " كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه " [4]، و " كل


[1] هو العلامة المجلسي في أربعينه: 582، على ما حكاه عنه في القوانين 2: 27.
[2] في (ظ) و (ه‌): " جوازه ".
[3] لم ترد " وكان حلالا واقعيا " في (ر)، وفي (ص) بدل " وكان ": " فكان ".
[4] الوسائل 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست