حيث أحله الله " [1]. ومبنى الوجهين: أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و [2] أن حرمة التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير، فمع عدم تملك الغير - ولو بالأصل - ينتفي الحرمة. ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة: اللحم المردد بين المذكى والميتة، فإن أصالة عدم التذكية - المقتضية للحرمة والنجاسة - حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة. وربما يتخيل خلاف ذلك: تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية [3]، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة [4]. والأول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية. والثاني مدفوع: أولا: بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل، والدليل عليه: استثناء * (ما ذكيتم) * من قوله * (وما أكل السبع) * [5]، فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه
[1] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 2. [2] في (ظ) و (ه): " أو ". [3] هذا الوجه للسيد العاملي في المدارك 2: 387. [4] هذا الوجه للسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 365. [5] المائدة: 3.