responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 128
حيث أحله الله " [1].
ومبنى الوجهين: أن إباحة التصرف هي المحتاجة إلى السبب، فيحرم مع عدمه ولو بالأصل. و [2] أن حرمة التصرف محمولة في الأدلة على ملك الغير، فمع عدم تملك الغير - ولو بالأصل - ينتفي الحرمة.
ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة: اللحم المردد بين المذكى والميتة، فإن أصالة عدم التذكية - المقتضية للحرمة والنجاسة - حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة.
وربما يتخيل خلاف ذلك: تارة لعدم حجية استصحاب عدم التذكية [3]، وأخرى لمعارضة أصالة عدم التذكية بأصالة عدم الموت، والحرمة والنجاسة من أحكام الميتة [4].
والأول مبني على عدم حجية الاستصحاب ولو في الأمور العدمية.
والثاني مدفوع:
أولا: بأنه يكفي في الحكم بالحرمة عدم التذكية ولو بالأصل، ولا يتوقف على ثبوت الموت حتى ينتفي بانتفائه ولو بحكم الأصل، والدليل عليه: استثناء * (ما ذكيتم) * من قوله * (وما أكل السبع) * [5]، فلم يبح الشارع إلا ما ذكي، وإناطة إباحة الأكل بما ذكر اسم الله عليه


[1] الوسائل 6: 375، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث 2.
[2] في (ظ) و (ه‌): " أو ".
[3] هذا الوجه للسيد العاملي في المدارك 2: 387.
[4] هذا الوجه للسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 365.
[5] المائدة: 3.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست