responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 127
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أن محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي يقضي بالحرمة، فمثل المرأة المرددة [1] بين الزوجة والأجنبية خارج عن محل الكلام، لأن أصالة عدم علاقة الزوجية - المقتضية للحرمة - بل استصحاب الحرمة، حاكمة على أصالة الإباحة.
ونحوها: المال المردد بين مال نفسه وملك الغير [2] مع سبق ملك الغير له، وأما مع عدم سبق ملك أحد عليه، فلا ينبغي الإشكال في عدم ترتب أحكام ملكه عليه: من جواز بيعه ونحوه مما يعتبر فيه تحقق المالية.
وأما إباحة التصرفات الغير المترتبة في الأدلة على ماله وملكه، فيمكن القول بها، للأصل. ويمكن عدمه، لأن الحلية في الأملاك لا بد لها من سبب محلل، بالاستقراء، ولقوله [3] (عليه السلام): " لا يحل مال إلا من


[1] في أكثر النسخ: " المترددة ".
[2] في (ت)، (ص) و (ه‌): " غيره ".
[3] في (ظ): " بقوله ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست