responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 107
في موضع آخر، حيث قال - بعد رد خبر التثليث المتقدم [1]: بأنه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه أن من ارتكب الشبهة واتفق كونها [2] حراما في الواقع يهلك لا مطلقا -: ويخطر بخاطري أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى [3]، انتهى.
ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا [4]: من أن الأمر العقلي والنقلي بالاحتياط للإرشاد، من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه لو لم يكن أمر. نعم، الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم - كما في بعض أوامر الطبيب - لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة. وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص عن الهلاك المحتمل في الفعل.
نعم، فاعله يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى، ففيه نوع من الانقياد، ويستحق عليه المدح والثواب. وأما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى، ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه. بل عرفت في مسألة حجية العلم [5]: المناقشة


[1] تقدم في الصفحة 82.
[2] كذا في (ص)، وفي غيرها: " كونه ".
[3] انظر الفوائد الحائرية: 242، ولكن ليست هذه العبارة " ويخطر بخاطري... "
في نسختنا من الفوائد.
[4] راجع الصفحة 69.
[5] راجع مبحث القطع 1: 45.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست