responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 575
ولم يحصلوا منها [1] شيئا [2] إلا القليل.
المقام الثاني: في غير المتمكن من العلم والكلام فيه: تارة في تحقق موضوعه في الخارج.
وأخرى في أنه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظن أم لا؟
وثالثة في حكمه الوضعي قبل الظن وبعده.
أما الأول، فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز، نظرا إلى العمومات الدالة على حصر الناس في المؤمن والكافر [3]، مع ما دل على خلود الكافرين بأجمعهم في النار [4]، بضميمة حكم العقل بقبح عقاب الجاهل القاصر، فيكشف [5] ذلك عن تقصير كل غير مؤمن، وأن من نراه قاصرا عاجزا عن العلم قد يمكن عليه تحصيل [6] العلم بالحق ولو في زمان ما وإن كان [7] عاجزا قبل ذلك أو [8] بعده، والعقل لا يقبح عقاب مثل هذا الشخص، ولهذا ادعى غير واحد - في مسألة التخطئة


[1] في (ت) و (ل): " منه ".
[2] في (ظ) و (م) زيادة: " نعم ".
[3] التغابن: 2.
[4] البينة: 6.
[5] كذا في (ت) ونسخة بدل (ه‌)، وفي غيرهما: " فينتج ".
[6] في (ت): " قد تمكن من تحصيل "، وفي (ل) و (ه‌): " تمكن عليه ".
[7] في غير (ل): " صار ".
[8] في (ت): " و ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست