من أصول الدين: دعوى إجماع الأمة على وجوب معرفة الله [1]. الثاني: اعتبار العلم ولو من التقليد، وهو المصرح به في كلام بعض [2] والمحكي عن آخرين [3]. الثالث: كفاية الظن مطلقا، وهو المحكي عن جماعة، منهم المحقق الطوسي في بعض الرسائل المنسوبة إليه [4] وحكي نسبته إليه في فصوله [5] ولم أجده فيه، وعن المحقق الأردبيلي وتلميذه صاحب المدارك وظاهر شيخنا البهائي والعلامة المجلسي والمحدث الكاشاني وغيرهم [6] قدس الله أسرارهم [7]. الرابع: كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد، حكي عن شيخنا البهائي (قدس سره) في بعض تعليقاته على شرح المختصر: أنه نسبه إلى بعض [8].
[1] شرح مختصر الأصول: 480. [2] كالسيد الصدر في شرح الوافية (مخطوط): 480. [3] حكاه الشهيد الثاني عن جماعة من المحققين منا ومن الجمهور، انظر المقاصد العلية: 26، وراجع القوانين 2: 173، ومناهج الأحكام: 294. [4] لم نعثر عليه. [5] الفصول النصيرية، فارسي في أصول الدين. [6] لم ترد " وغيرهم " في (ر) و (ص). [7] حكاه عن أكثرهم المحقق القمي في القوانين 2: 180، والفاضل النراقي في المناهج: 293، وانظر مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي 2: 183، والزبدة للشيخ البهائي: 124. [8] حاشية الشيخ البهائي على شرح مختصر ابن الحاجب (مخطوط)، لا يوجد لدينا.