responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 553
الأمر الخامس [1] في اعتبار الظن في أصول الدين والأقوال المستفادة من تتبع كلمات العلماء في هذه المسألة، من حيث وجوب مطلق المعرفة، أو الحاصلة عن خصوص النظر، وكفاية الظن مطلقا، أو في الجملة، ستة.
الأول: اعتبار العلم فيها من النظر والاستدلال، وهو المعروف عن الأكثر [2]، وادعى عليه العلامة - في الباب الحادي عشر من مختصر المصباح - إجماع العلماء كافة [3]. وربما يحكى دعوى الإجماع عن العضدي [4]، لكن الموجود منه في مسألة عدم جواز التقليد في العقليات


[1] في (ظ)، (ل) و (م): " السادس "، وقد تقدم توجيهه في الصفحة 549.
[2] كالشيخ الطوسي في العدة 2: 730 - 731، والمحقق في المعارج: 199،
والعلامة في نهاية الوصول (مخطوط): 448، والشهيد الأول في الألفية: 38،
والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 21، وانظر مناهج الأحكام: 294،
والفصول: 416، والمعالم: 243.
[3] الباب الحادي عشر: 3 - 4.
[4] حكاه عنه الفاضل النراقي في المناهج: 293، والمحقق القمي في القوانين 2:
174.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 553
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست