responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444
المعلوم أن مثل هذا لا تعد بينة شرعية، ولهذا لا يعمل [1] مثله [2] في الحقوق.
ودعوى حجية مثل ذلك بالإجماع ممنوعة، بل المسلم أن الخبر المعدل بمثل هذا حجة بالاتفاق [3]. لكن قد عرفت سابقا [4] - عند تقرير الإجماع على حجية خبر الواحد - أن مثل هذا الاتفاق العملي لا يجدي في الكشف عن قول الحجة. مع أن مثل هذا الخبر في غاية القلة، خصوصا إذا انضم إليه إفادة الظن الفعلي.
وثالثا: سلمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية - من أقسام الخبر والإجماع المنقول والشهرة وظهور الإجماع والاستقراء والأولوية الظنية -، إلا أن اللازم من ذلك هو الأخذ بما هو المتيقن من هذه، فإن وفى بغالب الأحكام اقتصر عليه، وإلا فالمتيقن من الباقي - مثلا: الخبر الصحيح والإجماع المنقول متيقن بالنسبة إلى الشهرة وما بعدها من الأمارات، إذ لم يقل أحد بحجية الشهرة وما بعدها دون الخبر الصحيح والإجماع المنقول - فلا معنى لتعيين الطريق بالظن بعد وجود القدر المتيقن ووجوب الرجوع في المشكوك إلى أصالة حرمة العمل.


[1] كذا في (ت)، (ر)، (ظ)، (ه‌) ونسخة بدل (ص)، وفي (ص)، (ل) ونسخة
بدل (ت) و (ه‌): " لا يقبل ".
[2] في (ر): " بمثله ".
[3] في (ر) زيادة: " العملي ".
[4] راجع الصفحة 349.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست