responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 438
أحدهما: من يرى [1] أن مقدمات دليل الانسداد لا تثبت إلا اعتبار الظن وحجيته في كون الشئ طريقا شرعيا مبرءا للذمة في نظر الشارع، ولا يثبت اعتباره في نفس الحكم الفرعي، زعما منهم عدم نهوض المقدمات المذكورة لإثبات حجية الظن في نفس الأحكام الفرعية، إما مطلقا أو بعد العلم الإجمالي بنصب الشارع طرقا للأحكام الفرعية.
الثاني: مقابل هذا، وهو من يرى [2] أن المقدمات المذكورة لا تثبت إلا اعتبار الظن في نفس الأحكام الفرعية، وأما الظن بكون شئ طريقا مبرءا للذمة فهو ظن في المسألة الأصولية لم يثبت اعتباره فيها من دليل الانسداد، لجريانها في المسائل الفرعية دون الأصولية.
أما الطائفة الأولى، فقد ذكروا لذلك وجهين:
أحدهما - وهو الذي اقتصر عليه بعضهم [3] - ما لفظه:
" إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ولا بطريق معين يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره، كذلك نقطع بأن الشارع


[1] منهم: الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين وأخوه صاحب الفصول، كما
سيأتي.
[2] منهم: شريف العلماء، انظر تقريرات درسه في ضوابط الأصول: 266، وكذا
السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 458 - 459.
[3] وهو صاحب الفصول.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست