responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 401
بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها، بل لما ذكرنا: من حكم العقل بعدم لزوم شئ علينا ما لم يحصل العلم لنا، ولا يكفي الظن به. ويؤكده: ما ورد من النهي عن اتباع الظن.
وعلى هذا، ففي ما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين وكان لنا مندوحة عنه - كغسل الجمعة - فالخطب سهل، إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور.
وأما فيما لم يكن مندوحة عنه، كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلاة الإخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ولا يمكن لنا ترك التسمية، فلا محيص لنا عن الإتيان بأحدهما، فنحكم بالتخيير فيها، لثبوت وجوب أصل التسمية وعدم ثبوت وجوب الجهر أو الإخفات، فلا حرج لنا في شئ منهما، وعلى هذا فلا يتم الدليل المذكور، لأنا لا نعمل بالظن أصلا [1]، انتهى كلامه رفع مقامه.
وقد عرفت [2]: أن المحقق القمي (قدس سره) [3] أجاب عنه بما لا يسلم عن الفساد، فالحق رده بالوجوه الثلاثة المتقدمة [4].
ثم إن ما ذكره: من التخلص عن العمل بالظن بالرجوع إلى البراءة، لا يجري في جميع الفقه، إذ قد يتردد الأمر بين كون المال لأحد شخصين، كما إذا شك في صحة بيع المعاطاة فتبايع بها اثنان، فإنه


[1] حاشية جمال الدين الخوانساري على شرح المختصر (مخطوط): الورقة 119.
[2] راجع الصفحة 398.
[3] في (ت) و (ه‌) زيادة: " قد ".
[4] في الصفحة 396 - 397.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست