responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 331
فلا بد من حمل قول من حكى عنهم السيد المنع، إما على ما ذكرنا:
من إرادة دفع أخبار المخالفين التي لا يمكنهم ردها بفسق الراوي، وإما على ما ذكره الشيخ: من كونهم جماعة معلومي النسب لا يقدح مخالفتهم بالإجماع.
ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر [1]، وهو: أن مراد السيد (قدس سره) من العلم الذي ادعاه في صدق الأخبار هو مجرد الاطمئنان، فإن المحكي عنه (قدس سره) في تعريف العلم: أنه ما اقتضى سكون النفس [2]، وهو الذي ادعى بعض الأخباريين [3]: أن مرادنا بالعلم بصدور الأخبار هو هذا المعنى، لا اليقين الذي لا يقبل الاحتمال رأسا.
فمراد الشيخ من تجرد هذه الأخبار عن القرائن: تجردها عن القرائن الأربع التي ذكرها أولا، وهي موافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو دليل العقل، ومراد السيد من القرائن التي ادعى في عبارته المتقدمة [4] احتفاف أكثر الأخبار بها: هي الأمور [5] الموجبة للوثوق بالراوي أو بالرواية، بمعنى سكون النفس بهما وركونها إليهما، وحينئذ فيحمل إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد على إنكارهم للعمل به تعبدا، أو [6] لمجرد حصول رجحان بصدقه على ما يقوله المخالفون.


[1] في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت) بدل " آخر ": " أحسن ".
[2] الذريعة 1: 20.
[3] وهو المحدث البحراني في الدرر النجفية: 63.
[4] في الصفحة 323.
[5] في (ت)، (ص) و (ه‌) زيادة: " الخارجية "، وفي (ظ) زيادة: " الخارجة ".
[6] في (م): " و ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست