responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 321
وأنت خبير: بأن ما ذكره في وجه الجمع - من تيسر القرائن وعدم اعتمادهم على الخبر المجرد - قد صرح الشيخ في عبارته المتقدمة [1] ببداهة بطلانه، حيث قال: إن دعوى القرائن في جميع ذلك دعوى محالة، وأن المدعي لها معول على ما يعلم ضرورة خلافه ويعلم من نفسه ضده ونقيضه. والظاهر - بل المعلوم - أنه (قدس سره) لم يكن عنده كتاب العدة.
وقال المحدث الاسترآبادي - في محكي الفوائد المدنية -: إن الشيخ (قدس سره) لا يجيز العمل إلا بالخبر المقطوع بصدوره عنهم، وذلك هو مراد المرتضى (قدس سره)، فصارت المناقشة لفظية، لا كما توهمه العلامة ومن تبعه [2]، انتهى كلامه.
وقال بعض من تأخر عنه من الأخباريين [3] في رسالته، بعد ما استحسن ما ذكره صاحب المعالم:
ولقد أحسن النظر وفهم طريقة الشيخ والسيد (قدس سرهما) من كلام المحقق (قدس سره) كما هو حقه.
والذي يظهر منه: أنه لم ير عدة الأصول للشيخ، وإنما فهم ذلك مما نقله المحقق (قدس سره)، ولو رآها لصدع بالحق أكثر من هذا. وكم له من تحقيق أبان به من غفلات المتأخرين، كوالده وغيره. وفيما ذكره كفاية لمن طلب الحق وعرفه، وقد تقدم كلام الشيخ، وهو صريح فيما فهمه


[1] في الصفحة 318.
[2] الفوائد المدنية: 67.
[3] هو الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي في كتاب هداية الأبرار،
كما سيأتي، انظر شرح الوافية (مخطوط): 186.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست