responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 296
ثم إن هذه الآيات، على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر، إنما تدل - بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم [1] آية النبأ - على حجية خبر العادل الواقعي أو من أخبر عدل واقعي بعدالته، بل يمكن انصراف المفهوم - بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم [2] - إلى صورة إفادة خبر العادل الظن الاطمئناني بالصدق، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة، فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته [3] الظن الاطمئناني والوثوق، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتى لا يعارض [4] المنطوق [5].


[1] كذا في (ظ) و (م) ونسخة بدل (ص)، وفي غيرها بدل " بمفهوم ":
" بمنطوق ".
[2] لم ترد عبارة " وشهادة - إلى - الندم " في (ص) و (ه‌) والنسخة المصححة
الموجودة عند المحقق الآشتياني (قدس سره) على ما ذكره في بحر الفوائد 1: 160،
وشطب عليها في (ل).
[3] في (ت)، (ر)، (ص) و (ل): " إفادة ".
[4] في (ص) و (ل): " يعارض ".
[5] كذا في (ه‌) وهامش (ت) و (ل)، ولم ترد عبارة " والوثوق - إلى - المنطوق "
في (ت)، (ر)، (ظ)، (ل) و (م)، نعم وردت فيها العبارة التالية: " وهو المعبر
عنه بالوثوق، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر
على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا "،
ولكن شطب عليها في (ل)، وكتب عليها في (ت): " زائد "، ووردت كلتا
العبارتين في (ص) وكتب على الثانية: " زائد ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست