responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 290
وفيه نظر، لأن روايتين منها صحيحتان، وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء [1]، فلاحظ، ورواية أبي بكر الحضرمي [2] حسنة أو موثقة.
نعم ثلاث روايات اخر منها [3] لا تخلو من ضعف، ولا تقدح قطعا.
وثانيا: أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا، كما يقال في العرف: سل إن كنت جاهلا.
ويؤيده: أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي (صلى الله عليه وآله) التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا.
وثالثا: لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه، قلنا: إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام (عليه السلام)، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشئ ولو من طريق السمع والبصر، مع أنه يصح سلب هذا العنوان عن [4] مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم - بناء على إرادة التعبد بجوابهم - هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله، فينحصر مدلول الآية في التقليد، ولذا تمسك به جماعة [5] على وجوب التقليد على العامي.


[1] الكافي 1: 210 - 211، باب أن أهل الذكر هم الأئمة (عليهم السلام)، الحديث 7 و 3.
[2] المصدر المتقدم، الحديث 6.
[3] المصدر المتقدم، الأحاديث 1، 2 و 8.
[4] في (ت)، (ر)، (ل) و (ه‌): " من ".
[5] منهم: الشهيد الثاني في تمهيد القواعد: 319، والمحقق القمي في القوانين 2:
155، وصاحب الفصول في الفصول: 411.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست