responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 287
الحذر عقيب إنذارهم، فإطلاق الرواية منزل على الغالب.
ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة [1] - تبعا للشيخ في العدة [2] - على حجية الخبر، قوله تعالى:
* (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) * [3].
والتقريب فيه: نظير ما بيناه في آية النفر: من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.
ويرد عليها [4]: ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر، من سكوتها وعدم التعرض فيها لوجوب القبول وإن لم يحصل العلم عقيب الاظهار، أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره، فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا ووجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق.
ويشهد لما ذكرنا: أن مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي (صلى الله عليه وآله) بعد ما بين الله لهم ذلك في التوراة [5]، ومعلوم أن آيات [6] النبوة


[1] منهم: المحقق القمي في القوانين 1: 438، وصاحب الفصول في الفصول:
276.
[2] انظر العدة 1: 113.
[3] البقرة: 159.
[4] في نسخة بدل (ل): " عليه ".
[5] انظر مجمع البيان 1: 241.
[6] لم ترد " آيات " في (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست