responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 271
والتماس دليل آخر، فيكون ذلك الدليل هو المتبع ولو كان أصلا من الأصول. فإذا يئس عن المعارض عمل بهذا الخبر، وإذا وجده أخذ بالأرجح منهما. وإذا يئس عن التبين توقف عن العمل ورجع إلى ما يقتضيه الأصول العملية.
فخبر الفاسق وإن اشترك مع خبر العادل في عدم جواز العمل بمجرد المجئ، إلا أنه بعد اليأس عن وجود المنافي يعمل بالثاني دون الأول، ومع وجدان المنافي يؤخذ به في الأول ويؤخذ بالأرجح في الثاني.
فتتبع الأدلة في الأول لتحصيل المقتضي الشرعي للحكم [1] الذي تضمنه خبر الفاسق، وفي الثاني لطلب المانع عما اقتضاه الدليل الموجود.
ومنها: أن مفهوم الآية غير معمول به في الموضوعات الخارجية التي منها مورد الآية وهو إخبار الوليد بارتداد طائفة، ومن المعلوم أنه لا يكفي فيه خبر العادل الواحد [2]، بل لا أقل من اعتبار العدلين، فلا بد من طرح المفهوم، لعدم جواز إخراج المورد.
وفيه: أن غاية الأمر لزوم تقييد المفهوم - بالنسبة إلى الموضوعات - بما إذا تعدد المخبر العادل، فكل واحد من خبري [3] العدلين في البينة لا يجب التبين فيه.


[1] في (ظ): " المقتضي للحكم الشرعي ".
[2] كذا في نسخة بدل (ص)، ولم ترد " الواحد " في غيرها.
[3] في (ت) و (ل): " خبر العدلين ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست