responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265
للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم، ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه؟ فيقول:
لا.
وأما ثانيا: فلو [1] سلمنا جواز دخوله، لكن نقول: إنه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين، فتأمل.
وأما ثالثا: فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس، ولا ريب أن العكس متعين، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ [2] ينحصر [3] في بيان عدم حجية خبر العادل، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، كما يعلم من قول القائل: " صدق زيدا في جميع ما يخبرك "، فأخبرك زيد بألف من الأخبار، ثم أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله: " صدق...
الخ " خصوص هذا الخبر.
وقد أجاب بعض من لا تحصيل له [4]: بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار.
ومنها: أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة، لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام)،


[1] في (ت): " فلأنا لو ".
[2] لم ترد " حينئذ " في (ت)، (ر) و (ه‌).
[3] في (ظ) و (م): " منحصر ".
[4] لم نقف عليه.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست