responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 264
فإذا ورد: أكرم العلماء، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا، ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثاني عموما من وجه، وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض [1].
ومنها: أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم:
من عدم حجية خبر العادل، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام (عليه السلام) بعدم حجية الخبر.
وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا [2] في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول، وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ (قدس سره)، نقول: إنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية.
أما أولا: فلأن دخوله يستلزم خروجه - لأنه خبر عادل [3] - فيستحيل دخوله.
ودعوى: أنه لا يعم نفسه، مدفوعة: بأنه وإن لم يعم [4] نفسه - لقصور دلالة اللفظ عليه - إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد [5]،


[1] انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح 4: 102.
[2] راجع الصفحة 180.
[3] في (ص)، (ل) و (ه‌): " العادل ".
[4] كذا في (ظ) و (م)، وفي غيرهما: " لا يعم ".
[5] في (ص) زيادة: " أيضا ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست