responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260
تخصيص العام بمفهوم المخالفة، لاختصاص ذلك - أولا - بالمخصص المنفصل، ولو سلم جريانه في الكلام الواحد منعناه في العلة والمعلول، فإن الظاهر عند العرف أن المعلول يتبع العلة في العموم والخصوص.
فالعلة تارة تخصص مورد المعلول وإن كان عاما بحسب اللفظ، كما في قول القائل: " لا تأكل الرمان، لأنه حامض "، فيخصصه بالأفراد الحامضة، فيكون عدم التقييد في الرمان لغلبة [1] الحموضة فيه.
وقد توجب عموم المعلول وإن كان بحسب الدلالة اللفظية خاصا، كما في قول القائل: " لا تشرب الأدوية التي تصفها لك النسوان "، أو " إذا وصفت لك امرأة دواء فلا تشربه، لأنك لا تأمن ضرره "، فيدل على أن الحكم عام في كل دواء لا يؤمن ضرره من أي واصف كان، ويكون تخصيص النسوان بالذكر من بين الجهال لنكتة خاصة أو عامة لاحظها المتكلم.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فلعل النكتة فيه التنبيه على فسق الوليد، كما نبه عليه في المعارج [2].
وهذا الإيراد مبني على أن المراد بالتبين هو التبين العلمي كما هو مقتضى اشتقاقه.
ويمكن أن يقال: إن المراد منه ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة، وهذا وإن كان يدفع الإيراد المذكور عن المفهوم، من حيث رجوع الفرق بين الفاسق والعادل في وجوب


[1] في (ظ)، (ص)، (ل) و (م): " لعلة ".
[2] معارج الأصول: 146.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست