responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86
والفوقية والتحتية والمحاذاة ونحوها، فهي أمور تصورية تفترق عن المتأصل في أنها لا تأصل لها ولا وجود وعن الاعتباري في أنها لا تقبل الجعل والانشاء بل هي تابعة لتحقق منشاء انتزاعها.
فرعان يتعلقان بالاعتباري:
الأول: المعتبر الذي بيده الجعل والانشاء قد يكون هو الشارع وقد يكون أهل العرف والعقلاء; والنظر منهما قد يختلف في اعتبار شئ وقد يأتلف; فربما يعتبر الشارع امرا اعتباريا في مورد لا يعتبره فيه العقلاء وأهل العرف كملكية مال الميت لبعض الوراث وملكية الحبوة للولد الأكبر والزكوات والأخماس للفقراء والسادة والحدث الأكبر والأصغر على قول ونجاسة بعض الأعيان وطهارة بعضها، وقد يعتبره العقلاء دون الشارع كملكية الخمر والخنزير وبعض الأعيان النجسة وتحقق الضمان لمتلفها والزوجية مع بعض المحارم، وموارد التوافق كثيرة.
الثاني: سبب الجعل ومنشأ الاعتبار تارة يكون امرا تكوينيا، وأخرى فعلا من الأفعال الاختيارية، وثالثة فعلا غير اختياري; ورابعة لفظا من الألفاظ، وخامسة مجرد القصد والإرادة وقد يتصور غير هذه فهاهنا أقسام:
أولها: كموت المورث ووقوع الصيد في الحبالة وحصول الاحتلام والنوم; فهي أسباب تكوينية; والملكية والحدث الأكبر والأصغر أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأسباب.
ثانيها: كبيع المعاطاة وحيازة المباحات وصيد الوحوش والجماع والبول واتلاف مال الغير عدوانا ونحوها، فهي أفعال اختيارية; والملكية والحدث والطهارة من الحدث والضمان وغيرها أمور اعتبارية تعتبر عند تحقق تلك الأفعال.
ثالثها: كأخذ اللقطة والاتلاف الخطائيين والقتل بغير عمد ونحوها فهي أفعال غير اختيارية وضمان العين أو البدل ووجوب الكفارة واشتغال الذمة بدية المقتول أمور اعتبارية تعتبر عند حصول تلك الأفعال.
رابعها: كصيغ الأوامر والنواهي وسائر الكلمات الصادرة من الشارع مثلا المنشأ

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست