responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82
الانحلال استعمال هذا العنوان في علم الأصول يقع في موارد:
منها: مورد وجود العلم الاجمالي بالتكليف المنجز، وينقسم بهذا الاطلاق إلى الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي.
بيان ذلك أنه إذا حصل للمكلف علم اجمالي بوجوب أحد الشيئين أو الأشياء مثلا ثم حصل له الاحراز التفصيلي بالنسبة إلى بعض الأطراف بان انكشف له ان المعلوم بالاجمال هو هذا دون ذاك وزال العلم الأول وتحقق علم تفصيلي بالواجب أو الحرام سمى زوال الأول وحدوث الثاني انحلالا.
مثلا إذا علم المكلف اجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة ثم علم على التفصيل بان الواجب هو الظهر دون الجمعة أو علم أولا بخمرية ما في أحد الإنائين ثم علم تفصيلا بان الخمر في هذا الاناء دون ذاك يقال حينئذ انه قد انحل العلم الاجمالي.
هذا هو الانحلال الحقيقي وفى حكمه ما سموه بانحلال الحكمي، مثاله ما إذا قام دليل معتبر على تعيين المعلوم بالاجمال من دون حصول العلم على طبقه كما إذا أخبر العادل بان الواجب هو الظهر لا الجمعة أو قامت البينة على أن الخمر هي ما في هذا الاناء دون ذاك، فيجوز حينئذ الاخذ بمفاد ذاك الدليل وترتيب حكم الواقع عليه

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست