responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77
الامر بالشئ يقتضى النهى عن ضده أم لا؟
من الأبحاث الراجعة إلى الامر بحثهم عن أن الامر بالشئ هل يقتضى النهى عن ضده أم لا؟
وبيانه انه إذا تعلق امر المولى بفعل من الأفعال كإزالة النجاسة عن المسجد فلا محالة يتصور له ضد أو أضداد يعاند وجوده وينافى تحققه، وجوديا كان المعاند كالصلاة والأكل والنوم، أو عدميا كترك ذلك الفعل.
فوقع البحث (ح) في أنه هل يكون للامر الدال على وجوب فعل بالمطابقة دلالة على النهى عن تلك المعاندات أم لا؟.
واو جز البيان في المقام ان نقول إنه لا بأس بالقول بدلالة الامر بالشئ على النهى عن المعاند العدمي وهو ترك المأمور به بالملازمة العقلية فان ايجاب الإزالة مثلا يلازم عقلا عدم رضا الآمر بتركها ومبغوضية ذلك الترك.
واما الأضداد الوجودية ففيها وجهان:
أحدهما: دلالته على النهى عنها بتخيل ان ترك الأضداد مقدمة لفعل المأمور به; فيترشح من الطلب المتعلق بالفعل طلب غيرى متعلق بترك الأضداد وهو معنى النهى عنه.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست