responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39
الاستقراء قيل هو عبارة عن تصفح الجزئيات لاثبات الحكم الكلى والتام منه يفيد القطع كما إذا تصفحنا جميع ما وصلنا إليه من افراد الحيوان فوجدناه جسما فحكمنا بان كل حيوان جسم، والناقص منه يفيد الظن سواء أحصل من تتبع قليل الافراد أم كثيرها.
فالأول: كما إذا رأينا واحدا من اهل بلد يتكلم بكلام مخصوص أو يلبس لباسا مخصوصا ثم رأينا الثاني والثالث إلى خمسين مثلا حصل الظن بان من هو ساكن هناك حاله كذا.
والثاني: كما إذا رأينا أكثرهم على ذلك المنوال، والاستقراء أعم من الغلبة عموما مطلقا فإنه يحصل بقليل الافراد دون الغلبة وكلاهما يشتركان في أن النظر فيهما إلى اثبات الحكم الكلى من تصفح حال الجزئي; ثم الاستقراء أيضا ليس بحجة عندنا ما لم يفد العلم.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست