responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 286
وكذا استصحاب وجوب الجمعة وعدم وجوب الظهر (فيما إذا علمنا اجمالا بوجوب إحديهما) يكون دليلا شرعيا على جواز ترك الظهر، فينتفى احتمال العقاب على تركه بالوجدان.
وكذا استصحاب بقاء الوجوب وعدم الحرمة في مورد علمنا اجمالا بان صلاة الجمعة اما واجبة واما محرمة مرجح شرعي لطرف احتمال الوجوب فينتفى عدم الترجيح.
الثالث: تقدم الاستصحاب أيضا على الأصول الشرعية على قول بعض المحققين بتقريب ان موضوع البراءة الشرعية هو المشكوك حكمه من جميع الجهات، فالمراد من قوله " صلى الله عليه وآله ": " رفع عن أمتي مالا يعلمون " رفع الفعل الذي لا يعلم حكمه من جميع الجهات، ومن قوله: " كل شئ لك مطلق " اطلاق ما هو مشكوك من جميع الجهات، فإذا جرينا استصحاب الحرمة في العصير المشكوك مثلا، يكون شربه معلوم الحرمة من جهة كونه متيقنا سابقا مشكوكا لاحقا فينعدم موضوع البراءة الشرعية بالوجدان وهو الورود.
الرابع: تقدم الخاص على العام ورودا كما تقدم بيانه في آخر بحث الحكومة.
تنبيه:
الفرق بين الورود والتخصص هو انهما يشتركان في امر ويفترقان في آخر.
اما ما به يشتركان فهو ان موضوع المورود والمتخصص ينتفيان بالوجدان بعد مجئ الوارد والمتخصص.
واما ما به يفترقان فهو ان انعدام الموضوع في الورود بواسطة التعبد وورود الدليل ولولاه لكان المورد مشمولا للمورود، وفى التخصص خارج عنه بالوجدان لا بالتعبد على الخروج، وبذلك تعرف الفرق بين هذين العنوانين وبين التخصيص والحكومة، إذ في هذين ينعدم الموضوع وجدانا وفى التخصيص والحكومة موجود وجدانا والمعدوم هو الحكم; فراجع معنى التخصيص والحكومة ليظهر الفرق بينهما وبين الورود وبينهما في أنفسهما.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست