responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 283
وحدة المطلوب وتعدده إذا تعلق تكليف من ناحية المولى الزامي كالوجوب أو غير الزامي كالاستحباب بموضوع مقيد بقيد أو محدود بوقت، فقد يكون الحال في مقام الثبوت، ان للمولى غرضا واحدا مترتبا على الفعل المقيد والمحدود، بحيث إذا حصل المتعلق بقيده ووصفه كان محصلا لذلك الغرض، وان حصل بدون ذلك القيد كان مساوقا لعدم الحصول وغير محصل للغرض أصلا.
وذلك نظير جواب السلام المقيد بالفورية العرفية، فهنا مصلحة واحدة مترتبة على الفعل المقيد تحصل بحصوله وتنعدم بانعدامه ولو كان ذات الفعل موجودا.
ويسمى تعلق الحكم والغرض بالفعل بهذا النحو من التعلق بوحدة المطلوب. وقد يكون هنا غرضان وصلاحان يترتب أحدهما على ذات الفعل والاخر عليه بقيده أو وقته، أو يكون هنا مصلحة أكيدة تترتب بمرتبتها الكاملة على الفعل المقيد، وبمرتبتها غير الكاملة على ذات الفعل، بحيث يكون ما به التفاوت أيضا مصلحة ملزمة لا يرضى المولى بتركها، (فح) إذا حصل الفعل المقيد مع قيده حصل الغرضان أو الغرض الأكيد وإذا حصل بدون القيد تحقق أحد الغرضين وفات الاخر أو فات المقدار اللازم، وذلك نظير أداء الدين الحال مع قدرة المدين ومطالبة الغريم، فإنه إذا عصى المدين

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست