responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 23
الاجماع يطلق الاجماع تارة ويراد به اتفاق جميع علماء الاسلام أو التشيع حتى الامام " عليه السلام " ولو في عصر واحد على امر من الأمور الدينية.
ويطلق أخرى ويراد به اتفاق عدة من العلماء فيهم الامام " عليه السلام " ولو كانوا فئة قليلة.
ويطلق ثالثة ويراد به اتفاق الجميع غير الامام " عليه السلام " ولو في عصر واحد.
ويطلق رابعة على قول الإمام " عليه السلام " وحده.
اما القسم الأول والثاني: فيسمى كل منهما اجماعا دخوليا لدخول الامام في المجمعين، فمتى حصل لاحد ذلك النحو من الاتفاق وعلم به كان حجة على اثبات ذلك الامر المجمع عليه لاشتماله على ما هو من أعلى الحجج أعني قول المعصوم " عليه السلام " ولكن الكلام في حصول العلم والاطلاع على ذلك، نعم قد يتصور القسم الثاني بأنه لو ورد أحد من المؤمنين في مجلس أو مسجد فرأى عدة جالسة فسئلهم عن حكم السورة في الصلاة مثلا فأفتوا جميعا بالوجوب ثم علم بعد ذلك أن الامام " عليه السلام " كان داخلا فيهم وإن لم تحصل له المعرفة بشخصه فهذا الاتفاق اجماع دخولي فممكن حصوله.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست