responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
الاجزاء هو في اللغة بمعنى الكفاية، وفى الاصطلاح عبارة عن تأثير اتيان متعلق الامر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الامر، وحيث انهم قسموا الامر إلى واقعي أولى وواقعي ثانوي كالامر الاضطراري والى ظاهري، وقع البحث منهم في مواضع ثلاثة:
أولها: في اجزاء اتيان متعلق كل امر بالنسبة إلى نفس ذلك الامر فهل يجزى اتيان المأمور به بالأمر الواقعي كصلاة الصبح مثلا في سقوط ذلك الامر واتيان المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري كالصلاة بالتيمم أو مع استصحاب الطهارة في سقوط امرهما أم لا، والمخالف في هذا المقام نادر والنزاع فيه لا يليق بحال العلماء، فإنه لو أمر المولى بفعل واتى المكلف به بتمام ماله دخل في غرض المولى ومتعلق امره فلا معنى لعدم سقوط غرضه وأمره.
ثانيها: في اجزاء اتيان المأمور به بالأمر الاضطراري ونحوه في سقوط الامر الواقعي بان يقال إنه لو أتى الفاقد للماء صلاة بتيمم ثم وجد الماء في الوقت أو خارجه فهل تجزى تلك الصلاة الاضطرارية عن الامر الواقعي فيسقط الإعادة والقضاء أم لا يجزى فيجبان.
ثالثها: في اجزاء اتيان المأمور به بالأمر الظاهري في سقوط الامر الواقعي، فإذا

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست