responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194
الخميس فيحمل الامر على الاستحباب; أو ورد لا تشرب العصير العنبي وورد لا بأس بشربه فيحمل النهى على الكراهة.
الثاني: ما إذا كان أحدهما ظاهرا والآخر أظهر كالعام مع الخاص الظني الدلالة بحيث يكون أظهر من العام كما إذا ورد أكرم العلماء وورد ينبغي اكرام فساقهم فان ظهور ينبغي في الاستحباب أقوى من ظهور هيئة أكرم في الوجوب فيقدم عليه وان كان حمل كلمة ينبغي على الوجوب ممكنا لكنه مرجوح، فالنتيجة استحباب اكرام الفساق ووجوب اكرام العدول، وكذا المطلق الظاهر والمقيد الأظهر منه، ومن هذا القبيل ما إذا ورد اغتسل للجمعة وورد ينبغي غسل الجمعة.
الثالث: ما إذا كان الدليلان ظاهرين متساويين وكان المورد بحيث يساعد العرف على جعل كل منهما قرينة على التصرف في الاخر فيجمع بينهما بالتصرف في كليهما كما إذا ورد ثمن العذرة سحت وورد لا بأس ببيع العذرة، وفرضنا ان العرف يوفقون بينهما بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم والثاني على عذرة المأكول.
الرابع: ما إذا كان أحدهما حاكما والآخر محكوما، أو كان أحدهما واردا والآخر مورودا، نصا كان الحاكم والوارد أو ظاهرا فراجع عنوان الحكومة والورود.
تنبيهات: الأول: ان الجمع بين الخبرين كما أشرنا إليه على قسمين دلالي وسندي فالدلالي هو ما ذكرنا من مورد قاعدة الجمع وقلنا بأنه اخذ السندين وتأويل الظاهر إلى ما يوافق النص أو الأظهر.
واما السندي فهو راجع إلى السند ومعناه اخذ سند ودلالة أحد الخبرين وطرح الآخر رأسا سندا ودلالة; ومورد هذا الجمع ما إذا لم يمكن الجمع العرفي في الدلالة بل يبقى أهل العرف متحيرين في حكمهما، وحينئذ فإن كان في أحدهما رجحان اخذ ذلك تعيينا وطرح الآخر، وإن لم يكن رجحان في البين اخذ أحدهما تخييرا وطرح الآخر رأسا فراجع بحث التعارض وعنوان المرجح، وهذا المورد هو الذي تخيل ابن أبي

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست