responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192
قاعدة التعيين العقلية أو أصالة التعيين إذا تردد امر المكلف في مورد بين الشيئين أو الأشياء، بمعنى احتماله تعين أحد الامرين أو الأمور بالخصوص، واحتماله تخييره بينهما أو بينها، فلا محالة يكون أحد الطرفين أو الأطراف (ح) محتمل التعيين والتخيير، والطرف الاخر محتمل التخيير فيحكم العقل بلزوم الأول وعدم لزوم الثاني.
والأصوليون أسموا هذا الحكم الكلى العقلي بقاعدة التعيين أو أصالة التعيين; يعنون بذلك حكم العقل بأخذ محتمل الخصوصية وطرح محتمل التخيير، فللقاعدة موضوع ومحمول موضوعها محتمل التعيين والتخيير ومحمولها لزوم الاخذ به عقلا.
ثم إن الدوران بذلك النحو قد يكون في المسألة الفرعية، كما إذا حصل للمفطر في شهر رمضان علم اجمالي بوجوب صيام شهرين متتابعين تعيينا أو وجوبه ووجوب اطعام ستين مسكينا تخييرا وقد يكون في المسألة الأصولية; كما إذا شك الفقيه عند تعارض قول العدل والموثق في حجية الأول تعيينا أو حجية كليهما تخييرا فهذا من الدوران في المسألة الأصولية.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست