responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 150
نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من اهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن العبد ملوما وان صادف زيدا وهذا هو مختار الشيخ في رسائله.
وهنا أقوال أخر طوينا عنها كشحا روما للاختصار.
تنبيه:
اشتباه متعلق التكليف بين الأطراف يتصور على أقسام ثلاثة:
أولها: أن يكون المتعلق قليلا مرددا بين أطراف قليلة كالواجب المشتبه بين الظهر والجمعة أو النجس المشتبه بين إنائين أو أكثر وهذا هو المسمى بالشبهة المحصورة ويطلق عليه أيضا المشتبه القليل في القليل.
ثانيها: المتعلق القليل بين أطراف كثيرة وهذا هو المسمى بالشبهة غير المحصورة وقد علمت أمثلتها.
ثالثها: المتعلق الكثير بين أطراف كثيرة كما لو علم بحرمة خمسمأة شاة بين الفين أو ألفا بين عشرة آلاف ويطلق عليه المشتبه الكثير في الكثير وهل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان أوجههما الأول فان نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الأربعة أو إلى العشرة وهو مشتبه محصور.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست