responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
الشبهة البدوية والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي يطلق العنوان الأول في الغالب على المشتبه الذي لم يقارن علما اجماليا بتكليف.
وتلاحظ هذه الشبهة تارة في الشبهات الوجوبية وأخرى في التحريمية وثالثة في الأقل والأكثر، وعلى أي تقدير قد تكون الشبهة حكمية وقد تكون موضوعية فالأقسام ستة:
الأول: لحاظها في الوجوبية الحكمية كما إذا شككنا في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم لا.
الثاني: لحاظها في الوجوبية الموضوعية كما إذا شككنا في أن هذا عالم أم لا بعد العلم بوجوب اكرام كل عالم.
الثالث: لحاظها في التحريمية الحكمية كالشك في حرمة شرب العصير شرعا وعدمها.
الرابع: لحاظها في التحريمية الموضوعية كالشك في أن هذا المايع خمر أم لا.
الخامس: لحاظها في الحكمية في الأقل والأكثر كما إذ شك في أن السورة واجبة في الصلاة أم لا أو شك في أن غير آية السجدة من سور العزايم حرام على الجنب أم لا.
السادس: لحاظها في الموضوعية في الأقل والأكثر كما إذا شك في أن الستر الواجب حال الصلاة حاصل أم لا.


اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست