responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134
الدليل العقلي والنقلي قد يطلق الدليل ويراد به الامارة التي تقابل الأصل وقد مر بيانه بهذا المعنى تحت عنوان الامارة.
وقد يطلق ويراد به القياس المؤلف من صغرى وكبرى وهو بهذا اللحاظ ينقسم إلى أقسام ثلاثة; دليل نقلي، ودليل عقلي مستقل، ودليل عقلي غير مستقل ويطلق عليه العقلي الظني أيضا.
اما القسم الأول: فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه شرعية سواء كانت الصغرى أيضا شرعية أم لا، كقولك الماء المشكوك في طهارته طاهر وكل طاهر يجوز شربه فالماء المشكوك في طهارته كذلك فالكبرى والصغرى شرعيتان، وكقولك هذا خمر وكل خمر حرام فهذا حرام فالكبرى فقط فيه شرعية.
واما القسم الثاني: فهو القياس الذي كانت مقدمتاه عقليتين كقولك العالم ممكن وكل ممكن محتاج إلى مؤثر فالعالم محتاج إلى مؤثر.
واما القسم الثالث: فهو القياس الذي كانت الكبرى المأخوذة فيه عقلية والصغرى غير عقلية وأمثلتها كثيرة أشار الشيخ (قدس سره) في الرسائل إلى عدة منها.
فمنها: الاستصحاب على القول بكونه حجة من جهة العقل; فتقول وجوب صلاة

اسم الکتاب : اصطلاحات الأصول المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست