responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 69

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به ثقتي‌

القول في مسألة دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه.

و تنقيحه يقتضي رسم أمور:

الأوّل‌

: لا يخفى أنّ للنّهي اعتبارات يصلح لوقوعه محلا للبحث بالنظر إلى كلّ منها:

فمنها: ملاحظة وضعه لغة للدلالة على فساد متعلّقه و عدم وضعه لها.

و منها: ملاحظة وضعه لها شرعا و عدمه.

و منها: ملاحظة انفهام الفساد منه عرفا مع قطع النّظر عن وضعه لغة و شرعا و عن ثبوت الملازمة بين مدلوله و بين الفساد، فيكفي لمدّعي دلالته عليه إثبات دلالته عليه بأحد [تلك‌] الوجوه، كما أنّه يلزم على النّافي نفيها بجميع تلك الوجوه.

و منها: ثبوت الملازمة بين مدلوله و بين فساد متعلّقه عقلا و عدمها.

و منها: ملاحظة ثبوت تلك الملازمة شرعا و عدمها، فالمسألة على غير الأخيرين لفظية، كما أنّها على ما قبل الأخير و على الأخير شرعيّة.

ثمّ إنّها على ما قبل الأخير من المبادئ الأحكامية بالبيان المتقدّم في المسألة المتقدّمة، و كذلك على الأخير أيضا، لأنّ لوازم الأحكام المبحوث عنها في المبادئ الأحكامية لا تختصّ بالعقليّة منها، فعليّه تدخل المسألة في المبادئ الأحكامية بذلك البيان.

ثمّ الظاهر- من التفاصيل المذكورة في المسألة بالأدلّة الآتية فيها- أنّ النزاع فيها ليس من جهة أحد الاعتبارين الأخيرين بخصوصه، و لا الأعمّ‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست