responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 67

جهتيهما و عدم انحصار فرد المأمور به في المنهيّ عنه، سواء كان ذلك الاجتماع بالنسبة إلى زمان واحد أو في زمنين، لما عرفت من أنّه لا مانع منه حينئذ إلاّ تخيّل اجتماع الضدّين، و قد عرفت بطلانه.

و أمّا في غير الصورة المذكورة فالأقرب ذلك أيضا فيما إذا كان النهي غيريّا أو كلاهما غيريين مع تعدّد زمنيهما، لانحصار ما يتوهّم من المانع حينئذ في كون الأمر متعلّقا بالمعصية، و هو مدفوع بأنّ النهي الغيري لا يقتضي وقوع متعلّقه معصية.

و أمّا مع اتّحاد زمنيها فلا، لاستلزامه اجتماع الإرادة و الكراهة في شي‌ء واحد و في زمن واحد.

و أمّا فيما إذا كان الأمر غيريّا و النهي نفسيّا فالأقرب الجواز أيضا فيما إذا لم يكن متعلّق الأمر معصية، و ذلك فيما إذا تعدّد زمناهما مع عدم اقتضاء النهي وقوع متعلّقه معصية في الآن الثاني، بأن لا يكون من ذوات الأسباب، و أمّا مع وقوعه معصية كما في صورة اتّحاد زمنيها أو مع اختلافهما مع كون الفعل من ذوات الأسباب فالحقّ الامتناع.

و يظهر وجه ذلك كلّه من التأمّل فيما حقّقنا في المسائل المذكورة، فراجع، و اللّه الهادي إلى سواء السبيل، و الحمد للّه ربّ العالمين.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست