responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 40

و أمّا على القول بامتناعه [فلا بدّ] [1] من تأويل تلك الظواهر إلى ما لا ينافي حكم العقل القطعيّ، إذ لا يعقل التخصيص في حكم العقل، لا سيّما تخصيصه بالظواهر الظنّية، و لا بأس بالتعرّض لتأويلها على هذا القول، فنقول:

العبادات المتعلّقة للنهي التنزيهي على ثلاثة أقسام:

الأوّل‌

: أن تكون النسبة بين المأمور به و المنهيّ عنه هي العموم و الخصوص المطلقان مع كون الأخصّ مطلقا هو المنهيّ عنه، بأن يكون متعلّق النهي بعض أفراد المأمور به مع كون الأفراد الأخرى منه أبدالا له، بمعنى عمد اتّفاق انحصار فرد المأمور به في متعلّق النهي، بل يتمكّن المكلّف من امتثاله في ضمن غير ذلك الفرد المنهيّ عنه، و هذا كالصلاة في الحمّام، حيث إنّها أخصّ مطلقا من مطلق الصلاة المأمور بها، و يتمكّن المكلّف من امتثال الأمر بالصلاة في غير الحمّام، فتكون الصلاة في غير الحمّام بدلا عنها فيه.

الثاني‌

: أن تكون النسبة بينهما على النحو المذكور في القسم الأوّل إلاّ أنّه لا بدل لذلك الّذي تعلّق به النهي، بمعنى أنّه اتّفق انحصار فرد المأمور به فيه، و هذا كالصلاة و الصوم في الأزمنة و الأيّام المخصوصة المذكورة في الفقه.

الثالث‌

: أن تكون النسبة بينهما هي العموم من وجه، و لا بدّ في هذا القسم الأخير- بعد القطع بامتناع اجتماع الأمر و النهي، و القطع بصحّة العبادة- من تخصيص النهي بما إذا لم يكن متعلّقه عبادة، فيرتفع النهي عن مورد الاجتماع.

و لو فرض استكشاف منقصة ذاتية ملازمة للعنوان الّذي تعلّق به النهي من ذلك النهي المتعلّق به، بحيث يعلم ثبوت تلك المنقصة لمورد الاجتماع الّذي هو من العبادة، فلا بدّ من التزام أنّ مصلحة جهة العباديّة [2] الثابتة له غالبة على‌


[1] إضافة يقتضيها السياق.

[2] في الأصل: العبادة به ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست