responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 38

الغرض يحصل به و يجوز له الأمر بها من حيث هي من غير تصريح بالتعميم و التقييد، و لمّا كان الوجود المحرّم غير قابل لذلك الأمر لوجود المانع منه فيه، فيختصّ الأمر بغيره، لكنّه لمّا كان لوجود المانع مع ثبوت المقتضي، فلا يقتضي تغيّر المطلوبية بغيره، بل يعمّه و يحصل به الغرض، فلم يلزم تقييد تلك الصفة، و لا اجتماع الوجوب و التحريم في شي‌ء واحد حتّى يلزم اجتماع الضدّين، و لا منافاة أيضا بين كون شي‌ء محبوبا للآمر و بين كون ما يحصله مبغوضا له، كما قد يقال له في مسألة الستر في الصلاة باللباس المغصوب: بأنّه يجوز، نظرا إلى أنّ المعتبر في الصلاة إنّما هي صفة الستر على الإطلاق، و هي تحصل مطلقا و لو كان ذات الساتر محرّما مبغوضا، فمجرّد حرمة مقدّمة شي‌ء لا يوجب مبغوضيّة ذلك الشي‌ء، فاندفع استبعاد الاجتماع بينهما، فافهم.

الثاني‌

[1]: أنّه قد علم أنّ المانع من اجتماع الأمر و النهي إنّما هو لزوم اجتماع الضدّين مع عدم كفاية تعدّد الجهة في رفعه، لكنّه باطل، لوقوع الاجتماع بين الوجوب و غير الحرمة في الشريعة مع تعدّد الجهة، بل و مع اتّحادها أيضا، مع أنّ الوجوب مضاد لغيرها من الأحكام أيضا، فوقوعه ملازم لجوازه و إمكانه، لأنّه أخصّ منه، و إمكان ذلك ملازم لإمكان اجتماع الوجوب و التحريم أيضا، لاتّحاد مناط الجواز و الامتناع في الموردين و إن كان الاختلاف ثابتا بينهما من وجوه، لكنّها غير صالحة للفرق، لعدم دخليتها في الجواز و الامتناع، بل بعضها مؤكّد للجواز كما ستعرف، و موارد وقوع ذلك في الشريعة كثيرة:

فمنها: العبادات المكروهة: حيث إنّها قد اجتمع فيها الوجوب و الكراهة


كان تخييريّا غير مستلزم للتكليف بما لا يطاق، إلاّ أنّه مستلزم للأوّل في ارتكاب مبغوضه، و هو قبيح، لكونه نقضا للغرض و تناقضا أيضا، فتأمّل. لمحرّره عفا اللّه عنه.


[1] أي (الوجه الثاني من أدلّة المجوّزين للاجتماع) على ما جاء في هامش الأصل.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست