responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 369

أن يشك فيما يروي عنا ثقاتنا، حرمتها و استحقاق العقاب عليها في ذلك القسم الّذي دلت تلك الطائفة من الأدلة على اعتبار فان الأمر بالتصديق و النهي عن التشكيك في خبر العادل الثقة ظاهران في وجوب التدين بما يروي نفسا فمقتضاهما ترتب العقاب على ترك التدين به و اما حرمة مخالفة الظن المعتبر مطلقا من حيث التدين فلم يقم دليل عليها.

اللهم الا ان يتمسك بظهور الاتفاق على عدم الفرق بين أقسام الظنون المعتبرة من هذه الجهة بعد إثبات الحرمة في القسم المذكور بما مر.

نعم الظنون المعتبرة في تشخيص الموضوعات الخارجية و الحقوق لا يجب التدين بمؤداها قطعا بل لا يعقل التدين بها كما لا يخفى لأن مؤداها ليس حكما شرعيا حتى يتعبد بكونه دينا و انما هي من الأمور الخارجية.

و كيف كان فليس الكلام في المقام فيها و انما هو في الظنون القائمة على الأحكام الكلية و الظاهر ثبوت الاتفاق المذكور فيها على نفي الفرق من الجهة المذكورة.

لكن الإنصاف أنّ الأخذ بظاهر ما مر و هو وجوب التدين نفسا مشكل جدا إذ لم يعهد من أحد- ممن يعلم- القول به و عدّ التدين بالظنون المعتبرة و لو في الجملة من الواجبات مع ان ما دل عليه من الأخبار قد قرع سمع كل أحد.

و ربما ينكر بأنه على تقديره مستلزم لاعتبار الظن من باب الموضوعية و من المعلوم ان الظنون المعتبرة في باب الأحكام الكلية معتبرة من باب الطريقية و هو ينافي وجوب التدين بها نفسا.

لكنه مدفوع بان الثابت بأدلة اعتبار تلك الظنون انما هو اعتبارها من باب الطريقية بالنسبة إلى مؤدياتها و كذا المراد من اعتبارها من باب الطريقية.

و بعبارة أخرى المراد انما هو جعل الشارع مؤدياتها مرآة حاكية عن الواقع لا أحكاما مستقلة منفردة عنها و في عرضها حتى يلزم اعتبارها من باب‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست