responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 367

لمؤدى الظن في الموارد فغير لازم جدا لأن ذلك الخطاب العام يغني عنها لإفادة ما يفيده هي فهي على تقديرها مؤكدة له.

و ثانيها

ان الأمر بالسلوك على طبق الظن شرعي لا إرشادي كما لعله ربما يتوهم على بعض الإفهام القاصرة في بادئ النّظر نظرا إلى دوران استحقاق العقاب مدار مخالفة التكليف الواقعي لا على مخالفته فيتوهم منه ان ذلك الأمر لم يأت بشي‌ء جديد بل يكون وجوده كعدمه فيكون إرشاديا.

و يدفعه ان مجرد عدم العقاب على مخالفته من حيث هي مخالفة لا يلازم كونه إرشاديا و الا لا تنقض بالأمر بمقدمة الواجب على القول بوجوبها شرعا إذ على تقدير وجوبها كذلك لا عقاب عليها نفسها اتفاقا و الآثار لا تنحصر في العقاب حتى يلزم من انتفائه عنه انتفاء الأمر عنه رأسا فيكون وجوده كعدمه فان معذورية المكلف في مخالفة المواقع المنجز عليه في مورد الاشتغال لو لا قيام الظن على خلافها، و عدم معذوريته في الواقع الغير المنجز عليه في مورد البراءة لو لا قيامه على خلافها من آثار ذلك الأمر فإن المعذورية و عدمها في المقامين أثران جديدان ناشئان منه فكيف يقال لأن وجوده و عدمه سواء.

و ان شئت قلت إن انتفاء استحقاق العقاب‌ [1] على مخالفة التكليف الواقعي في المقام الأول و إثباته عليها في الثاني من آثاره و ان لم يكن العقاب على تقديره في الثاني على مخالفة نفسه.

ثم ان مخالفة الظن المعتبر قد يلاحظ بالنسبة إلى العمل بالجوارح و قد يلاحظ بالنظر إلى الالتزام به في مقام الظاهر و التدين به كذلك فهي على الأول مخالفة عملية له، و على الثاني مخالفة التزامية و هي على الأول ملازمة لعنوان التجري مطلقا و لمخالفة الواقع إذا كان الظن المفروض مصادفا للواقع. لا شبهة


[1] العقاب: ساقط من «أ».

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست