يعذر (معه) [1] المكلّف في مخالفته على تقديرها، و في كون الواقع هو خصوص مؤدّاه في الأولى، فيعذر المكلف في مخالفته على تقدير كونه مع إتيانه بمؤدّاه فمع إتيانه بمؤدّاه- حينئذ [2]- لا يحتمل العقاب على مخالفة الواقع، حتى يحكم العقل بلزوم تحصيل الأمن منه.
و بالجملة: النزاع في المقام إنّما هو في إمكان التعبّد بالظنّ على (وجه) [3] الطريقية بالمعنى الّذي عرفت.
و يظهر ذلك- أيضا- من احتجاج منكره باستلزامه لتحليل الحرام و تحريم الحلال، لأنه- على تقدير اعتباره من باب الموضوعيّة- لا حرمة واقعا فيما إذا كان مؤدّاه هو الإباحة، و لا إباحة فيه إذا كان مؤدّاه هو الحرمة، و إنّما يبقى الواقع على حاله التي كان عليها بدونه على تقدير اعتباره من باب الطريقية المحضة.
و من هنا ظهر: أنه لا مجال لردّ المنكر بإمكان التعبّد بالظنّ على وجه التصويب لأنه معنى اعتباره من باب الموضوعية، و لا كلام فيه.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ المعروف هو الإمكان، و هو الحق الّذي ينبغي المصير إليه.
في وجوه استحالة التعبد بالظن و أجوبتها
لنا: عدم القبح في التعبّد بالظن على الوجه المذكور حتّى مع تمكّن المكلّف من تحصيل نفس الواقع على ما هو عليه، لأنّ غاية ما يتصوّر منشأ للقبح أحد أمور على سبيل منع الخلوّ، و الّذي يقتضيه النّظر عدم صلاحية شيء منها لذلك.
توضيح توهّم قبح التعبّد به: أنه لا ريب في أنّ الظنّ ليس مصادفا للواقع دائما، و إلاّ لم يكن ظنّا فحينئذ إذا تعبّدنا الشارع به و السلوك على طبقه على